السيد محمد جواد العاملي

415

مفتاح الكرامة

ولا تدخل الحبال الّتي تركّب عليها الدلاء ،

--> ( 1 و 9 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 198 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في أنّه هل تثبت الشفعة في المنقول ج 3 ص 356 . ( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 345 . ( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 268 . ( 6 و 8 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 198 . ( 7 و 12 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 254 . ( 8 ) ظاهر عبارة المجمع يدلّ على دخول النخل والشجر والبناء في الأرض ، وما ادّعى فيه من عدم الخلاف هو عدم الخلاف في دخول المذكورات في البيع ولا دلالة فيها في دخول الدولاب ولا في الحبال الّتي تركّب عليها الدلاء ولا في عدم دخولها فإنّها خالية عن النفي والإثبات بالنسبة إلى ذلك ، فإنّه بعد أن ذكر عبارة الشرح وهي قوله « وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعاً للأرض » قال : ثبوتها في المذكورات تبعاً للأرض الّتي هي فيها غير بعيد لحكم العرف بالتبعية فإنّها كالجزء وداخلة في البستان . ثمّ قال : وكذا الدور والربع في رواية العامّة ويمكن عدم الخلاف فيه أيضاً ، انتهى . راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 15 - 16 . فإنّ غاية ما تفيد هذه العبارة هو أنّ ما يعدّ في العرف جزءاً من البستان يدخل في البيع فيشمله حكم الشفعة ، وأمّا ما لا يعدّ جزءاً فهل هو داخل حتّى يشمله حكمها أوليس بداخل ؟ فهي ساكتة عن الإشعار به فضلاً عن بيانه ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى دلالتها بالمفهوم ، ولكن في دلالة مثل هذا التركيب على المفهوم تردّد بل منع ، فإنّ دلالته عليه أضعف من دلالة اللقب عليه فراجع ، وتأمّل .